مجموعة مؤلفين
222
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
الثامن - عدم بطلان النافلة في صورة ترك التكبير سهواً . وبذلك صرحوا في ضمن القاعدة الكلّية ، وخصوص المقام ، كما سيأتي إليه الإشارة . التاسع - عدم البطلان في صورة الزيادة سهواً كالنقيصة . العاشر - عدم بطلان صلاة النافلة بوقوع الغلط في التكبير سهواً ، وعدم لزوم الشروع ثانياً في الصلاة مع الالتفات فيها ، ولو قبل الشروع في القراءة ، بخلاف الفريضة فانّه يجب عليه الإعادة مطلقاً . [ الوجه الحادي عشر إلى العشرون ] الحادي عشر - عدم بطلان صلاة من غلط في التكبيرة جهلًا ، بخلاف الفرائض على المشهور ، وأمّا على ما ذهب إليه جمع من الأخباريين من عدم بطلان عبادة الجاهل في الفرائض ، فلا يبقى فرق بينهما من هذه الجهة ، إلّا أن يقال به : بأنّ المشهور في الفرائض هو البطلان بخلاف النوافل ، امّا بعدم الشهرة وأمّا بالشهرة . الخلاف الثاني عشر - يستحب الجهر بالتكبيرة في بعض الفرائض كالإمام أو مطلقاً ، بخلاف النوافل في الكلّ . الثالث عشر - حكى في الجواهر وغيره : كفاية التسبيحة الكبرى عن الحمد اختياراً في النافلة « 1 » ، ولكن المشهور على العدم ، بخلاف الفرائض فإنّ الفاتحة واجبة فيها اختياراً إجماعاً . الرابع عشر - جواز قراءة الحمد في المصحف في النوافل اختياراً فيها دون الفرائض . الخامس عشر - جواز قراءة السورة فيها كذلك . السادس عشر - جواز سقوط السورة اختياراً فيها دون ، الفرائض وهو
--> ( 1 ) جواهر الكلام 9 : 286 .